پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص256

الحادية عشرة:لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما

رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت.

الثانية عشرة: لوشرط الخيار في النكاح بطل.

وفيه تردد منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية، لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتبه على الشرط.

ولو شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط.

حقه في الاول مشاع وفي الثاني كذلك فلا ترجيح، ويتجه استحقاقه حينئذ الجميع كما ذكر.

ويستفاد من قوله: ” وهبته ” مع قوله: ” سواء كان المهر عينا أو دينا ” جواز وقوع الابراء بلفظ الهبة، وهو كذلك.

وقد تقدم (1) بحثه في باب الهبة.

قوله: ” لو تزوجها بعبدين.

الخ “.

الحكم هناكما لو وهبها نصفا معينا، لان الانتقال عن ملكها والتلف حكمهما واحد في ذلك.

ووجه ما ذكره ظاهر، لان حقه بالطلاق نصف ما فرض مشاعا، فما وجده من العين باقيا فله نصفه، وما ذهب ينتقل إلى بدله بناء على أنه مضمون عليها، سواء ذهب بالتلف أو بنقله عن ملكها إليه أو إلى غيره.

ولم يذكر المصنف هنا ولا غيره وجها بانحصار حقه في الموجود مع تساويهماقيمة.

وهو وجه في المسألة للشافعية (2) كالمشاع، لانه يصدق على الموجود المساوي للتالف قيمة أنه نصف ما فرض، فلا ينتقل إلى البدل مع إمكان العين.

ولهم (3) وجه بالتخيير كالسابقة.

والاصح الاول.

قوله: ” لو شرط الخيار.

الخ “.

المشهور بين الاصحاب بطلان النكاح بشرط الخيار فيه، قطع بذلك الشيخ

(1) في ج 6: 12 – 15.

(2 و 3) راجع روضة الطالبين 5: 614.