پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص255

العاشرة:لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول

فله الباقي، ولم يرجع عليها بشئ، سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا للهبة إلى حقها منه.

للعقد منزلة الرجعة المقتضي لصيرورتها مدخولا بها، لوجوده قبل الطلاق، ومن ثم لا يجز تزويج غيره بها.وضعفه ظاهر.

قوله: ” لو وهبته نصف مهرها.الخ “.

وجه استحقاقه الباقي أنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذه، وتنحصر هبتها في نصيبها.

ولان الله تعالى جعل لها نصف ما فرض، وذلك يقتضي استحقاقه في العين ما لم يجدها تالفة أو يمنع مانع منها، وهما منتفيان هنا، فلا وجه للانتقال إلى البدل.

وفي المسألة وجه بأن له نصف الباقي – وهو الربع – مع ربع بدل الجملة، لانالهبة وردت على مطلق النصف فيشيع، وينزل هذا النصف منزلة التالف، فلم يبق من الذي فرض سوى نصفه، فيأخذ نصفه كما هو مقتضى الشركة وبدل الفائت كما لو فات الجميع.

وفيه ما مر، فإن الانتقال إلى البدل مشروط بتعذر العين، وهو منتف.

ووجه ثالث بتخييره بين أخذ نصف بدل الجملة وترك الباقي، وبين أخذ نصف الباقي – وهو الربع – مع ربع بدل الجملة، لافضاء الثاني إلى تبعض حقه، وهو ضرر عليه فيجبر بتخييره.

هذا إذا كان المهر عينا.

أما لو كان دينا فليس فيه إلا الوجه الذي ذكره المصنف.

واحترز بقوله: ” مشاعا ” عما لو وهبته نصفا معينا، فإن له نصف الباقي ونصف بدل ما وهبته وجها واحدا، لان حقه بالطلاق مشاع في جميع العين، وقد ذهب منها جزء معين فينتقل إلى بدل ما يستحقه منه، بخلاف ما لو كان مشاعا، فإن