مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص254
التاسعة:لو طلقها بائنا، ثم تزوجها في عدته، ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر.
وعن الثانية: بأن العقد وقع على مائة كما دل عليه أول الرواية، وشرط نقصان خمسين إن لم تخرج معه إلى بلده حيث يطلبها ويجب عليها الخروج معه، وذلك إذا كانت بلده في دار الاسلام، فأما إذا كانت في بلاد الشرك وأراد إخراجها إليها فالمهر باق على ما انعقد عليه، لان ذلك ليس له، ولا عليها مطاوعته، فهوبمنزلة ما إذا لم يرد إخراجها، فإنه يلزمه المائة، فيصير شرط الخمسين منحصرا في حال إقامتها ببلدها مع طلبه خروجها إلى بلده التي هي في دار الاسلام.
وعن الثالثة: بأنه مع طلبه خروجها إلى بلاده التي يجب عليها الخروج إليها يزيد المهر حينئذ، وتجب المائة كملا بعد أن كانت متزلزلة، فنبه عليه السلام على أنه لا يخرجها حتى يعطيها صداقها – وهو المائة – لئلا يتوهم عدم لزومها من حيث ترديدها.
ومع ذلك فليس منافيا لما سلف، لانه لم يقل: إن لها الامتناع من الخروج معه قبل قبض المهر.
ولو سلم فوجوب الجمع بين القاعدتين يوجب حمل هذه على ما إذا كان قبل الدخول، لو اضطررنا إليه.
قوله: ” لو طلقها بائنا.الخ “.
وجهه: خروجها عن الزوجية بالطلاق البائن، ولا ينافيه جواز تزويجها في العدة، من حيث إن العدة حق للزوج لاجل حرمة مائه، فلا مانع من تزويجه لها فيها، وإنما يمنع غيره لحرمة مائه.
فإذا تزوجها بمهر جديد ثبت المهر في ذمته كغيره من عقود النكاح، فإذا طلقها قبل الدخول بها عاد إليه نصف المهر عملا بالعموم (1).
ونبه به على خلاف بعض العامة (2) حيث أوجب لها جميع المهر، تنزيلا
(1) لاحظ الوسائل 15: 61 ب ” 51 ” من أبواب المهور.
(2) راجع حلية العلماء 6: 476.