پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص253

يعطيها مهرها، الشامل لما لو كان ذلك قبل الدخول وبعده، وقد تقدم (1) الحكم بأنهمع الدخول لا يجوز لها الامتناع، بل ولا يجب عليه إعطاء المهر مطلقا من دون أن تطلبه، وقد حكم بعدم جواز خروجه من دون أن يعطيها مطلقا.

وهذا يصلح منشأ لتردد المصنف في الحكم مع عدم تردده في السابقة.

والذي يوافق الاصل بطلان الشرط المذكور، لما ذكرناه، وبطلان المهر، لكونه غير معين، وصحة العقد، لعدم ارتباطه به كما سلف في نظائره، ولعدم القائل ببطلانه، وإن كان محتملا.

وعلى هذا فيثبت لها مهر المثل، لكونه مجهولا ابتداء.

لكن يشكل فيما لو زاد عن المفروض على التقديرين، لقدومها على الاقل.

وكذا مع زيادته على الاقل إذا لم يخرجها من بلدها.

وكذا يشكل بما لو نقص عن المقدر على التقديرين، لالتزامه بالازيد منه مع الشرط عليه، فلزوم المقدر مع عدم لزوم الشرط عليه أولى.

والقائلون بفساد الشرط اقتصروا في البحث عليه، وأهملوا البحث عن المهر.

ولو عملنا بالرواية لجودة سندها كان حسنا، وسلمنا من هذا الاشكال.

ويمكن الاعتذار عن الخالفة الاولى بأن التعيين متحقق على التقديرين.

ومثل هذا الاختلاف مغتفر في المهر، لاحتماله من الغرر ما لا يحتمله غيره من عقود المعاوضات.

ومن ثم اكتفي بمشاهدته من دون معرفة مقداره، بل جعله ظرف خلمثلا مع عدم مشاهدة الخل أصلا – كما سبق (2) – حيث ظهر خمرا.

ومثل هذا الاختلاف قد تقدم (3) اغتفاره في عوض الاجارة، كما لو قال: إن خطته كذا فلك كذا أو كذا فلك كذا، أو: إن جئت به اليوم فلك كذا، مع أنها أضيق دائرة منه، لكونها معاوضة محضة.

(1) في ص: 191.

(2) في ص: 183.

(3) في ج 5: 182.