پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص252

ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الاسلام ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت، وهو جائز له ” (1).

والمراد بقوله: ” إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك ” أن بلاده كانت بلاد الشرك، ولا يجب عليها اتباعه في ذلك وإن كان داخلا في الشرط، لما في الاقامة ببلاد الشرك من الضرر بالمسلم في دينه المنفى شرعا.

وبقوله: ” وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الاسلام ” أن بلاده كانت بلاد الاسلام، وطلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الاسلام، بقرينة قوله: ” فله ما اشترط عليها ” لانه لم يشترط عليها إلا الخروجإلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الاسلام، وإن كان لفظ الرواية أعم من ذلك.

وهذه الرواية – مع حسن سندها – مخالفة للاصل في مواضع: منها: عدم تعيين المهر، حيث جعله مائة على تقدير وخمسين على تقدير، وذلك يقتضي تجهيله في الجملة، حتى لو شرط ذلك على خلاف الجهة المنصوصة فلا شبهة في فساد المهر.

ومنها: حكمه بلزوم المائة على تقدير إرادته منها الخروج إلى بلاد الكفر وإن لم تخرج (2)، وذلك مناف لمقتضى الشرط على تقدير صحته، فإنه اقتضى كون المهر خمسين مع عدم خروجها.

ومنها: حكمه بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الاسلام إلا بعد أن

(1) قرب الاسناد: 124، الكافي 5: 404 ح 9، التهذيب 7: 373 ح 1507، الوسائل 15: 49 ب (40) من أبواب المهور، ح 2.

(2) في ” ش، و “: يخرج.