پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص251

ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده، وأقل منه إن لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته، ولزم الزائد.

وإن أخرجها إلى بلد الاسلام كان الشرط لازما.

وفيه تردد.

الدليل.

ولان ذلك آت في كل شرط، فإنه يمنع مباح الاصل، ومع ذلك ليس منافيا للكتاب والسنة.

وحمل الرواية على الاستحباب بمجرد ذلك غير جائز، إذ لامعارض لها، والمعارضات العامة غير كافية في الحمل.

إذا تقرر ذلك فعلى القول بصحة الشرط هنا هل يتعدى إلى شرط أن لا يخرجها من منزلها أو محلتها؟ وجهان، من مشاركته للمنصوص في الحكمة الباعثة على الحكم أو لاتحاد الطريق وعموم الادلة الاخرى، ومن عدم النص وبطلان القياس.

وقطع الشهيد (1) بإلحاق ذلك بالبلد.

وفيه قوة.

قوله: ” ولو شرط لها مهرا.

الخ “.

هذه المسألة متفرعة على السابقة، فإن منعنا من اشتراط عدم إخراجها من بلدها منعنا هنا بطريق أولى، وإن جوزنا الشرط ثم احتمل الجواز هنا أيضا.

وهو الذي اختاره المصنف في النافع (2) والشيخ في النهاية (3) وجماعة منهم العلامة (4) في أكثر كتبه، عملا بعموم الامر بالوفاء بالشرط.

ويدل على التفصيل المذكور بخصوصه حسنة علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: ” سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في

(1) اللمعة الدمشقية: 116.

(2) المختصر النافع: 190.

(3) النهاية: 474.

(4) تحرير الاحكام 2: 34، مختلف الشيعة: 546، إرشاد الاذهان 2: 17