مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص249
الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: يلزم.
وهو المروي.
بالشروط الفاسدة كما عرفت مما سبق، فأولى أن لا يبطل عند ابن إدريس حيث لا يبطل مطلق العقد ببطلان الشرط.
وفي المسألة قول رابع لابن حمزة (1) كقول ابن إدريس في الدائم مع الحكم بصحتهما في المنقطع.
وما وقفت على قائل ببطلانهما فيهما مع كونه متوجها أيضا نظرا إلى منافاة الشرط لمقتضى عقد النكاح مطلقا، فإنه يقتضي حل الوطء.
وإن حصل التلذذ في المتعة بدونه، إلا أنه المقصد الاصلي، كما ادعوه من أن التوالد والتناسل هو المقصد الاصلي للدائم، ويتبعه العقد لما ذكر.
ولو اشترطت ترك بعض مقدمات الوطء ففي إلحاقه باشتراط تركه وجهان، من مساواته له في المقتضي، واختصاص الوطء بالنص.
وفي الاول قوة، لضعف المخصص.
قوله: ” إذا شرط أن لا يخرجها.
الخ “.
القول بلزوم الشرط للشيخ في النهاية (2)، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف (3) والارشاد (4) والشهيد في اللمعة (5) والشرح (6)، لصحيحة أبى العباس عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال: ” يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك ” (7).
ودلالتها على الثاني
(1) الوسيلة: 297.
(2) النهاية: 474.
(3) المختلف: 546.
(4) إرشاد الاذهان 2: 17.
(5) اللمعة الدمشقيه: 116.
(6) غاية المراد: 203.
(7) الكافي 5: 402 ح 2، التهذيب 7: 372 ح 1506، الوسائل 15: 49 ب ” 4 0 ” من أبواب المهور ح 1.