پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص247

ولو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط.ولو أذنت بعد ذلك جاز، ملا بإطلاق الرواية.

وقيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع.

وهو تحكم.ومع ذلك فينبغي احتساب المسمى من مهر المثل، وإكماله من غيره حيث يفتقر إليه، لاتفاقهما على تعيينه في العقد.

قوله: ” ولو شرط أن لا يقتضها.الخ “.

ما اختاره المصنف من جواز العقد والشرط مطلقا مذهب الشيخ في النهاية (1).

ومستنده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا باس (2).

ورواية سماعة عنه عليه السلام قال: ” (قلت له: رجل جاء إلى امراة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط ” (3).

وهذه الرواية تدل على جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا وإن لم يكن بطريق الاقتضاض.

وهما معا شاملتان بإطلاقهما للعقد الدائم والمنقطع.

ويؤيد الصحة عموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4) والامر بالوفاء (5)بالعقد.

وجواز الوطء مع الاذن لانها زوجة في الجملة، وعدم جواز الوطء لكونه

(1) النهاية: 474.

(2) الفقيه 3: 297 ح 1413، التهذيب 7: 369 ح 1496، الرسائل 15: 45 ب ” 36 ” من أبواب المهور ح 2.

(3) التهذيب 7: 369 ح 1495، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(4) مر ذكر مصادره في ص: 244، هامش (4).

(5) المائدة: 1.