پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص246

الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها ” (1).

وهذا يقتضي شرط عدم التزويج والتسري وزيادة، وهو شرط الطلاق بالفعل المساوي للشرط في الثاني، حيث شرط إن لم يسلم المهر في الاجل كان العقد باطلا.

ويدل عليه أيضا بخصوصه رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل، شرطوا بينهم حيث أنكحوا، فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته، وأحبط شرطهم ” (2) وفي الروايتين ضعف السند، وكون الثانية أخص من الدعوى، لاشتمالها على كون العقد إلى أجل مسمى، إلا أنه لا قائل بالفرق، والمقتضي للصحة وعدمها واحد.

وفي المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر، لان الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق حيث يكون من المرأة، أو كجزء من العوض، والصداق مبذول في مقابلة الجميع، وبفساد الشرط يفوت بعض العوض أو المعوض، وقيمته مجهولة، فلا يعلم قدر الصداق في الاول، ولا نصيب الباقي في الثاني، فيثبت مهر المثل وهو متجه إلا أن يزيد المسمى عنه والشرط لها، أو ينقص والشرط عليها، فيجب المسمى، لانه في الاول قد رضي ببذله مع التزام ترك حق، فمع انتفاء اللزوم يكون الرضا به أولى، ولانها في الثاني قد رضيت به مع ترك حق لها، فبدونه أولى.

(1) التهذيب 7: 370 ح 1500، وج 8: 51 ح 164، الاستبصار 3: 231 ح 832، الوسائل 15: 46 ب (38) من أبواب المهور، ح 1.

(2) الكافي 5: 402 ح 1، التهذيب 7: 370 ح 1498، الوسائل 15: 20 ب (10) من أبواب المهور، ح 2.