پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص242

الخامسة: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر، ثم طلقها قبل الدخول، كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض.

وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف ما سماه.

واحد، وهو عدم انتقاله عن ملكها بذلك، فلا مانع من أخذه العين.

ويمكن توجيه رجوعه هنا بنصف القيمة بوجه آخر، وهو أن يجعل هذا الخلع بمنزلة ما لو خلعها على عين لا تستحق سوى نصفها، فإن الخلع يصح مع جهله، ويرجع إلى قيمة النصف أو مثله كما سيأتي (1).

وهنا لما كان انتقال مال الخلعلا يحصل إلا بالطلاق، وبه يتحقق انتقال النصف إليه به، نزل ذلك منزلة ما لو خلعها على عين مشتركة بينهما.

ويشكل الحكم مع علمه بالحال، إلا أن الامر هنا أسهل من السابق، والاشكال فيه أقل.

قوله: (“إذا أعطاها عوضا.الخ “.

المراد برجوعه بنصف المسمى هنا رجوعه بمثله أو قيمته، لانه بالمعاوضة صار ملكه، والعائد إليه بالطلاق نصف ما جعله مهرا لقوله تعالى: ” فنصف ما فرضم) (2) أي: لكم، على حد قوله: ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ” (3) وقد وجد النصف المحكوم بعوده إليه قد انتقل عن ملكها بالمعاوضة الجديدة عليه فيرجع إلى مثله أو قيمته، كما لو انتقل عنها إلى غيره.

ولا فرق في ذلك بين انتقاله بعوض يساوي قيمته أو ينقص أو يزيد، ولا بين أنواع الاعواض، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو خروجه بذلك عن ملكها، كما لو خرج بغير عوض كالهبة.

(1) في النظر الثاني – مبحث الفدية – من كتاب الخلع.

(2) البقرة: 237.

(3) النساء: 12.