پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص240

وحكى في القواعد (1) وجها بعدم الرجوع، وقبله الشيخ في المبسوط (2)، وهو قول لبعض (3) العامة.

لانها لم تأخذ منه مالا، ولا نقلت إليه الصداق، ولا أتلفته عليه، فلا تضمن.

أما الاول فظاهر.

وأما الثاني فلاستحالة أن يستحق الانسان في ذمة نفسه شيئا، فلا يتحقق نقله إليه.

وأما الثالث فلانه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمته، وهو ليس بإتلاف عليه.

وينبه عليه ما إذا رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء، وكان قد أبرأ المشهود عليه لم يرجع على الشاهدين، فلو كان الابراء إتلافا على من في ذمته غرما له.

وجوابه اختيار الامر الثاني ومنع توقف نقله على استحقاقه شيئا في ذمةنفسه، لان الصداق كان مستحقا لها في ذمته، وهو أمر ثبوتي فيها غايته أنه كلي، ومن ثم يضاف إلى مالك معين فيقال: لها في ذمته كذا، ولا تتحقق الاضافة بدون المضافين، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه، لكن لما كان متعلقه الذمة لا فرد خاص من المال لم يتحقق استحقاقه شيئا في ذمته، بل سقوط ما كان فيها للمرأة.

ويمكن على هذا اختيار الثالث أيضا، لانها بإسقاطه من ذمته بعد أن كان ثابتا فيها قد أتلفته عليه بنقله عن ملكها، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه، فتغرم له البدل.

والفرق بين مسألة رجوع الشاهدين والمتنازع: أن حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا، فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق، بخلاف مسألة

(1) قواعد الاحكام 2: 43.

(2) المبسوط 4: 308.

(3) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 68، المغني لابن قدامة 8: 74، روضة الطالبين 5: 633.