مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص238
ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول ان لها نصف أجرة تعليمها.
ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجرة.
ولو كان تعليم سورة قيل: يعلمها النصف من وراء الحجاب.
وفيه تردد.
وهذا هو الذي اختاره فخر الدين في شرحه (1).
ويظهر منه جريانه على القولين.
وفي القواعد (2) أطلق جعله احتمالا.
ويتفرع عليه رجوع الزوج بنصف الام خاصة وأرش نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها نقصان العين كما هو المختار.
ثم إن كانت أمة وحرمنا التفريق بينها وبين الولد غرمت له نصف قيمتها وأخذت الام والولد، وإلا فلا.
قوله: ” ولو أصدقها تعليم صناعة.الخ “.
وجه الرجوع بنصف الاجرة في الموضعين أنه في الاول يتعذر تعليمها نصف الصنعة خاصة، إذ ليس للنصف حد يوقف عليه، أو لا نصف لها مطلقا، فينزل ذلكمنزلة ما لو تلف الصداق في يده، فيرجع عليه بنصف الاجرة.
ولانه صار أجنبيا لا يصلح تعلمها منه لو فرض إمكان التوصل إلى الحق.
وأما في الثاني فلتعذر رجوعه بعين ما فرض، إذ لا يمكن تخليص نصف الصنعة منها، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع بنصف الاجرة.
والحكم في الموضعين مما لا إشكال فيه.
قوله: ” ولو كان تعليم سورة.
الخ “.
إذا كان الصداق تعليم سورة وطلقها قبل الدخول، فإن كان قد علمها رجع عليها بنصف الاجرة كالصنعة.
وإن لم يكن علمها فليس الحكم فها كالصنعة، لان تعليم نصف السورة حينئذ أمر ممكن في نفسه، ولكن الزوج صار أجنبيا منها، فإن
(1) إيضاح الفوائد 3: 228.
(2) قواعد الاحكام 2: 42.