مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص237
ولو أصدقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما.
ليست العين معها نصف المفروض.
وأما الثاني فلانها إذا دفعت نصف العين كانت باذلة للزيادة، فيجبر على قبولها كما مر، وهي عين ما فرض فيجبر عليها، والنقصان ينجبر بالارش، لانه قيمة الفائت كالتالف.
وليس لها جبر النقص بالزيادة بدون رضاه، لاختلاف الحقين.
قوله: ” ولو أصدقها حيوانا.
الخ “.
إذا أصدقها حيوانا حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق، إما بالشرطكمذهب المصنف (1)، وهو المراد هنا، أو مع الاطلاق كمذهب الشيخ (2)، صارا معا مهرا.
فإذا طلقها قبل الدخول، فإن كان قبل أن تضع رجع إليه نصفهما بغير إشكال، لان ذلك هو عين نصف ما فرض.
وإن كان بعد الوضع فالامر كذلك على قاعدة المصنف، لانه دخل مع الام مهرا بالشرط، فكان كما لو أصدق شيئين، فإنه يرجع بنصفهما.
والشروط توزع عليها القيمة وتلحظ بالمالية.
وهذا هو الذي جزم به المصنف.
وعلى قول الشيخ من دخوله تبعا يحتمل ذلك أيضا، لان الحمل وإن دخل تبعا إلا أنه يفرد بالملك، كما لو أذن مولى الامة في النكاح دون مولى العبد، فإنه يكون الولد لمولى الاب على القولين، فيرجع الزوج بنصف الام ونصف الولد، لانهما معا المهر المفروض، فيدخلان في عموم: ” فنصف ما فرضتم، (3).
ويحتمل اختصاص الام به، لانه زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها، فإنه قبل الوضع لا يفرد بالتقويم، ولم يقابله قسط من الثمن.
(1) لاحظه في ج 3: 379.
(2) المبسوط 2: 156.
(3) البقرة: 237.