مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص235
وإن كانت منفصلة كالولد واللبن والكسب فهي للمرأة، لانها نماء ملكها، سواء حدث في يدها أو يد الزوج، ويختص الرجوع بنصف الاصل.
وإن كانت متصلة، سواء كانت الزيادة عينا كالسمن، أو صفة كتعليم الصنعة والسورة وقصارة الثوب، أم عينا من وجه وصفة من آخر كصبغ الثوب، لم يستقل الزوج بالرجوع إلى نصف عين الصداق، لان الزيادة ملكها، ولا يمكن فصلها، ولا تجبر على بذلها مجانا ولا بالعوض، لكنها تتخير حينئذ بين دفع نصف العين المشتمل على الزيادة، وبين بذل نصف القيمه مجردة عنها.
فإن سمحت ببذل العين أجبر على القبول، لان النفع عائد إليه، وأصل حقه في العين، عملا بظاهر الآية (1)، وإنما منع تعلق حقها بها الذي لا يمكن فصله، فإذا سمحت ببذله زال المانع.
ويحتمل عدموجوب قبوله العين، لما فيه من المنة.
وفيه: أن الصفة تابعة لا تفرد بالتصرف، فلا تعظم فيها المنة على وجه يمنع من قبول الحق.
ولا يمنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا الموضع، أما في غيره، كما إذا أفلس المشتري بالثمن وأراد البايع الرجوع في المبيع مع الزيادة المتصلة، أو أراد الواهب الرجوع في العين مع الزيادة، أو رد المشتري المبيع بالعيب وأراد الرجوع في العوض المشتمل على الزيادة المتصلة، فلا منع في الجميع.
والفرق: أن الملك في هذه المسائل يرجع بطريق الفسخ، والفسخ إما أن يرفع العقد من أصله أو من حينه.
فعلى الاول يصير الامر كانه لا عقد وحدثت الزيادة على ملك الاول.
وعلى الثاني فالفسوخ محمولة على العقود ومشبهة بها، والزيادة تتبع الاصل في العقود فكذلك في الفسوخ.
وعود الملك في تشطير الطلاق ليس على سبيل الفسخ بل ملك مبتدأ.
ألا ترى أنه لو سلم العبد الصداق من كسبه ثم أعتق
(1) البقرة: 237.