پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص234

الرجوع بالقيمة فلتنزيل العين بالتغيير منزلة التالفة، لانها على هذه الحالة غير ما فرض.

وحينئذ فيرجع عليها بأقل الامرين من نصف قيمته يوم الصداق ويوم القبض كما مره.

ويشكل بأن العين المفروضة إن كانت بهذه.

الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة.

وإن كانت بهذا التغيير غير المفروضة – كما اعترفوا به – فلا وجه للرجوع بالعين.

وأيضا فالعين على تقدير تلفها مضمونة على الزوجة كما مر، فتكون أجزاؤها وصفاتها كذلك.

وكما أن ضمان أصل العين بالقيمة ضمان الصفة والجزء بالارش.

والحق أن العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيب، فيرجع بنصفها وبنصف الارش.

وهذا هو القول الثاني في المسألة.

ومما قررناه يظهر وجه تردد المصنف.

وثالثها: التفصيل بأن النقص إن كان من فعلها أو بفعل الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا وبين تضمينها نصف قيمته، وإن كان من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر، وضمنها نصف القيمة يوم قبضه.

وهو قول ابن البراج (1).

وضعفه يظهر مما تقدم.

وإن كان نقصان جزء، كما إذا أصدقها عبدين فتلف أحدهما في يدها، ففيه أوجه أصحها أخذ نصف الباقي ونصف قيمة التالف.

وسيأتي البحث فيه.

وإن وجده ناقصا نقصان قيمة مع بقاء العين على حالها رجع بنصف العينمن غير شئ آخر قطعا، لانها عين ما فرض بغير إشكال.

الخامس: أن يجده زائدا، فإن كانت الزيادة بمجرد قيمة السوق أخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك.

(1) المهذب 2: 208.