مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص233
وفي حكم التلف ما لو انتقل عن ملكها انتقالا لازما كالعتق والبيع والهبة اللازمة، وإن عادت العين بعد أخذه العوض.
ولو كان الانتقال غير لازم لها فالاقوى تخيرها بين الرجوع فيرجع في العين، وعدمه فينتقل إلى البدل.
وحكمه لو عاد بعده كالسابق.
ولو كان الانتقال غير مخرج عن الملك كالرهن والاجارة تخير بين الصبر إلى الفك وتعجيل أخذ البدل.
وحيث يرجع بالقيمة ففي رجوعه بنصف قيمته أو قيمة نصفه وجهان أجودهما الثاني، لان حقه النصف فإذا فات قدر كذلك لا منضما إلى الجملة، إذ لا يلزمها تقويم ملكها معه، وربما كانت القيمة للمجموع أكثر من قيمة النصف منفردا.
واختار المصنف كالاكثر الثاني (1).
الرابع: أن يجد العين ناقصة، فإن كان نقصان عين كعور الدابة، أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية رجوعه أقوال: أحدها – وهو الذي حكاه المصنف – أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصفالقيمة سليما وبين أخذ نصف العين من غير أرش.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
أما أخذ نصف العين فلقوله تعالى: ” فنصف ما فرضم ” (3) وهذه هي المفروضة وإن كانت قد نقصت.
وأما عدم الارش فلحدوث النقص في يدها والعين ملكها فلا يكون مضمونا عليها، بخلاف ما لو تعيبت العين في يده، فإنه حينئذ ملكها فيكون مضمونا عليه، فلها أن ترجع عليه بالارش كما مر (4).
وأما
(1) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف قدس سره، والصحيح: الاول، إذ المصنف صرح بلزوم نصف القيمة.
(2) المبسوط 4: 277.
(3) البقرة: 237.
(4) في ص: 190.