پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص231

الثالثة:إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر.

ولو كان دفعهاستعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته.

ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل الامرين.

ولو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل: كان له نصف القيمة، ولا يجبر على أخذ نصف العين.وفيه تردد.

أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا.

وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين.

ولو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة، ولا تجبر المرأة على دفع العين على الاظهر.

ولو حصل له نماء كاللبن والولد كان للزوجة خاصة، وله نصف ما وقع عليه العقد.

إدريس.

قوله: ” إذا طلق قبل الدخول.

الخ “.

إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد سمى مهرا رجع إليه نصف المهر أو استقر ملكه عليه، على ما سيأتي (1) من الخلاف في أنه هل يخرج جميعه عن ملكه ثم يعود إليه النصف، أم لا يخرج سوى النصف؟ فإن ملكه حينئذ للنصف متحققعلى القولين.

ثم لا يخلو: إما أن يكون دينا، أو عينا.

وعلى الثاني: إما أن يكون قد دفعه إليها قبل الطلاق، أم لا.

وعلى التقديرين: إما أن يجد عينه باقية، أم تالفة.

وعلى تقدير وجودها باقية: إما أن تكون بحالها، أو زائدة، أو ناقصة، أو هما، بأن تكون زائدة من وجه وناقصة من آخر.

وعلى تقدير الزيادة: إما أن تكون في العين، أو

(1) في ص: 243.