پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص230

فرجها، وليس لما بعد ذلك شئ ” (1).

ونبه المصنف بقوله: ” وهو تعويل على تأويل رواية ” على أن ذلك ليس مدلول الرواية، وإنما هو مجرد التأويل.

ولا فرق في مخالفة القواعد الشرعية بين حملها على المعنى السابق من أن الدخول يهدم المهر وبين حملها على جعل ما يقدمه مهرا خاصة، سواء رضيت به أم لم ترض، لان سكوتها والدخول بها لا يقتضي رضاها به مهرا، بل هو أعم منه، والعام لا يدل على الخاص.

والموافق للاصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره، وإلا فلها مع الدخول مهر المثل.

ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع كالهدية.

ويمكن حمل الرواية على الشق الاول لئلا تخالف غيرها من الادلة.

وأما تعليل المفيد (2) لها – بأنها لو لم ترض به مهرا ما مكنته من نفسها حتىتستوفي تمامه أو توافقه على ذلك، وتجعله دينا عليه في ذمته – فمنعه ظاهر، إذ لا يلزم من عدم رضاها عدم تمكينها من نفسها، وجاز اعتمادها في ذلك على ما يلزم شرعا بالدخول، وهو مهر المثل.

وفي المختلف حملها على أنه قد كان في الزمن الاول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر، فلعل منشأ الحكم العادة.

قال: ” والعادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الازمان أو الاصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدم، وإلا كان القول قولها ” (3).

وأما دعوى ابن إدريس الاجماع على ذلك فمبنى على جعل المشهور أو ما لا يظهر فيه المخالف إجهاعا، وحجيته على هذا الوجه ممنوعة، خصوصا على قواعد ابن

(1) التهذيب 7: 360، الاستبصار 3: 223.

(2) المقنعة: 509.

(3) مختلف الشيعة: 543.