پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص229

الثانية: قيل: إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا، ثم دخل بها كان ذلك مهرها، ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره.

وهو تعويل على تأويل رواية، واستناد إلى قول مشهور.

حكم في آخره أن موت الزوج يوجب تنصيف المهر كالطلاق، والاشهر خلافه.

فبقي الاعتماد في القول الاول على الآية (1) والاصل.

وأما إلحاق ابن الجنيد (2)بالوطء ما ذكره من مقدماته فلم نقف له على شاهد بخصوصه.

قوله: ” قيل: إذا لم يسم لها مهرا.

الخ “.

هذا القول هو المشهور بين الاصحاب، خصوصا المتقدمين (3) منهم، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الاجماع.

قال ابن إدريس: ” دليل هذه المسألة الاجماع المنعقد منهم بغير خلاف، وفيه الحجة ولا وجه لذلك إلا الاجماع ” (4).

ومستندهم على ذلك الروايات السابقة (5) الدالة على أن الدخول يوجب سقوط المطالبة بالمهر، كرواية الفضيل بن يسار الصحيحة عن الباقر عليه السلام، فإن الشيخ حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا، وساق إليها شيئا ودخل ولم يفرض (6)، فيكون ذلك مهرها.

قال الشيخ: ” يدل على صحة التأويل قوله عليه السلام في رواية الفضيل: ” الذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به

(1) البقرة: 237.

(2) لاحظ المختلف: 543.

(3) راجع المقنعة: 509، والنهاية: 47 0، والمراسم: 152.

(4) السرائر 2: 581.

(5) في ص: 223 – 224.

(6) في ” ش.

و “: يعترض.