مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص228
أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق ” (1).
ورواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن المهر متى يجب؟قال: إذا ارخيت الستور وأجيف الباب ” (2) الحديث.
وفي معناها غيرها.
والصدوق عبر في المقنع (3) بمتن رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ” ثم يطلقها، فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها.
فقال: لا يصدقان، وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر ” (4).
ونقل الشيخ – رحمه الله – عن الثقة الجليل محمد بن أبى عمير أنه كان يقول: ” إن الاحاديث قد اختلفت في ذلك، فالوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر، غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تأخذ إلا نصف المهر ” (5).
وتبعه عليه الشيخ (6) وأتباعه (7).
والحق أنه ليس في الاخبار على كثرتها واختلافها خبر صحيح إلا خبر (8) زرارة الذي نبهنا على صحته، وهو دال على المذهب الاول، إلا أن فيه إشكالا، لانه
(1) التهذيب 7: 464 ح 1864، الاستبصار 3: 227 ح 822، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(2) التهذيب 7: 465 ح 1867، الاستبصار 3: 228 ح 825، الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(3) المقنع: 109.
(4) الكافي 6: 11 0 ح 8، التهذيب 7: 465 ح 1865، الاستبصار 3: 227 ح 823.
الوسائل 15: 69 ب ” 156 ” من أبواب المهور ح 1.
(5) التهذيب 7: 467 ذيل ح 1869.
(6) النهاية: 471.
(7) راجع المهذب 2: 204، والوسيلة: 298.
(8) المتقدم في الصفحة السابقة.
هامش (3).