مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص226
في ذلك؟ على أقوال منشؤها اختلاف الاخبار أيضا، فذهب الاكثر إلى عدمه، وأن الخلوة وباقي المقدمات لا تكفي في إيجاب المهر.
وذهب جماعة (1) من المتقدمين إلى أن الخلوة توجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول، وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه إلا بالدخول.
وأطلق بعضهم كالصدوق (2) وجوبه بمجرد الخلوة.
وأضاف ابن الجنيد (3) إلى الجماع إنزال الماء بغير إيلاج، ولمس العورة، والنظر إليها، والقبلة متلذذا بذلك.
والمعتمد الاول.
لنا: قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقدفرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ” (4).
والمراد من المس هنا الجماع، للاجماع على أن مطلق المس غير موجب للجميع، فتنتفي إرادة مطلق المس، وهو منحصر في الامرين إجماعا.
ويؤيده روايات كثيرة، كرواية محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعغر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها ” (5).
ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ” (6).
ورواية حفص بن البختري عنه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: (إذا التقى
(1) لاحظ النهاية: 471.
والمهذب 2: 204.
واصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 339.
(2) المقنع: 109.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 543.
(4) البقرة 237.
(5) التهذيب 7: 464 ح 1860، الاستبصار 3: 226 ح 18، الوسائل 15: 66 ب (54) من أبواب المهور، ح 7.
(6) التهذيب 7: 464 ح 1859، الاستبصار 3: 226 ح 817 الوسائل الباب المتقدم ح 6.