پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص225

والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا.

ولا يجب بالخلوة.

وقيل: يجب.

والاول أظهر.

زنا ” (1).

وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

والشيخ (2) حمل الاخبار السابقة على دعوى الزوجة المهر بغير بينة، فإنها لا تسمع.

واستشهد عليه برواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين ” (3).

قال الشيخ: ” ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه السلام: ” عليها البينة وعليه اليمين) معنى، لان الدخول قد أسقط الحق، فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين ” (4).

وفي هذا الحمل نظر، لان الخصم يستند إلى تلك الاخبار، وهي صريحة في إسقاط الدخول المهر ” ولا يضره هذا الخبر، لانها أصح منه سندا وأكثر.

مع أن في هذا الخبر – مع تسليم سنده – إشكالا، من حيث إن المهر إذا تعين في ذمة الزوج فهو المدعي للايفاء وهي المنكرة، فتكون البينة عليه لا عليها.

نعم، لو كان النزاع في التسمية وعدمها مع عدم الدخول أمكن توجه ذلك.

وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

قوله: ” والدخول الموجب للمهر.

الخ “.

اتفق الاصحاب على أن الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار ملك جميعالمهر للمرأة.

واختلفوا في أنه هل يقوم غير الوطء من مقدماته – كالخلوة – مقامه

(1) الكافي 5: 383 ح 3، الوسائل 15: 21 ب (11) من أبواب المهور، ح 1.

(2) التهذيب 7: 360.

(3) الكافي 5: 386 ح 4، التهذيب 7: 360 ح 1463، الاستبصار 3: 223 ح 809 الوسائل 15: 15 ب ” 8 ” من أبواب المهور ح 7.

(4) التهذيب 7: 36 0، الاستبصا ر 3: 223.