مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص224
لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ” (1).
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: ” إذا دخل بها فقد هدم العاجل ” (2).
ورواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: ” إذا دخل عليها فقد هدم العاجل ” (3).
وفي معناها غيرها.
وعمل (4) بمضمون هذه الاخبار بعض الاصحاب، لكنها بعيدة عن أصول المذهب، بل إجماع الامة، معارضة لما دل على ثبوت المهر في ذمة الزوج على كل حال من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” (5) الشامل بعمومه لموضع النزاع.
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الحسن قال: ” قلت لابي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها، فقال: يقدم إليها ما قل أو أكثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس ” (6).
وروى الفضيل بن أبى عبد الله في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو
(1) الكافي 5: 385 ح 2، التهذيب 7: 359 ح 1460، الاستبصار 3: 222 ح 806.
الوسائل البابالمتقدم ح 8.
(2) الكافي 5: 383 ح 3، التهذيب 7: 359 ح 1461، الاستبصار 3: 222 ح – 807، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(3) الكافي 5: 383 ح 2، التهذيب 7: 360 ح 1462، الاستبصار 3: 223 ح 808 الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(4) في هامش ” و ” واحدى الحجريتين: ” ممن أفتى بمضونها أبو الصلاح الحلبي بخطه قدس سره “.
لاحظ الكافي (في الفقه): 294.
(5) النساء: 4.
(6) الكافي 5: 413 ح 2، التهذيب 7: 358 ح 1455، الاستبصار 3: 221 ح 801، الوسائل 15: 13 ب ” 8 ” من أبواب المهور، ح