پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص222

ولكنه في المختلف (1) نسب إلى المبسوط أنه جعل في المسألة قولين: أحدهما مهر المثل، والاخر عدم المهر، واختار الثاني.

وكذلك نقل عنه الشهيد في الشرح (2)، وزاد أنه غير دال على سقوط المتعة، لصدق نفي المهر وثبوت المتعة.

وفي هذا النقل نظر، لان الشيخ إنما ذكر هذه العبارة والخلاف المذكور في مفوضة البضع، وأما مفوضة المهر فلم يذكر حكم موت الحاكم فيها أصلا.

وعذرهواضح، لانه متتبع فيه لفروع المخالفين وغير ملتفت إلى فروع أصحابنا، كما ذكره في غير موضع منه، وهم لا يرون لمفوضة المهر هذه الاحكام، بل يجعلونها (3) كفارضة المهر المجهول، فيوجبون لها مهر المثل، واختلفوا في ثبوته بالدخول أو بالعقد.

وفرعوا عليه ما لو طلقها قبل الدخول، فمنهم من أوجب نصف مهر المثل (4)، ومنهم من أوجب المتعة (5) عملا بعموم الآية (6).

وفي المبسوط اقتصر على نقل ذلك ثم قال: ” والذي تقتضيه أخبارنا أنه إذا علق بمشيئة الرجل فمهما حكم به وجب، وإن علق بها لم تتجاوز مهر السنة، وإن علق بهما وقف حتى يصطلحا ” (7).

فهذا جملة ما ذكره في مفوضة المهر، ومع ذلك فنقله للقولين المذكورين في المسألة الاولى عن المخالفين لا عن أصحابنا، لما نعلم من عادته في هذا الكتاب.

فظهر أن القول في هذه المسألة بمهر المثل لا يعرف إلا للعلامة في القواعد.

(1) مختلف الشيعة: 544.

(2) غاية المراد: 201.

(3) أنظر مذهبهم في ص: 217.

هامش (4).

(4 و 5) راجع الحاوي الكبير 9: 485 – 486، المغني لابن قدامة 8: 52.

(6) البقرة 236.

(7) المبسوط 4: 297.