پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص221

الحاكم.

فألزمه في المختلف (1) خرق الاجماع حيث ذهب إلى الفرق بين كون الميتالرجل والمرأة.

وهو غير لازم له، لانه لم يفرق بينهما من حيث كون الميت حاكما أو محكوما عليه، وإنما لم يستوف الاقسام كما ذكرناه.

وما ذكره مذهب الشيخ في الخلاف (2) وظاهر ابن (3) الجنيد.

وحجته: أن مهر المثل لا يجب إلا بالدخول، والمتعة لا تجب إلا بالطلاق كما تقتضيه الآية (4).

والاصل براءة الذمة من شئ آخر في غير ذلك.

وإلحاق الموت بالطلاق قياس.

وجوابه: أنا لم نلحقه بالطلاق قياسا، بل بالرواية الصحيحة.

نعم، هو لا يعتبر خبر الواحد، فلا تفيد الرواية عنده، لكنها عند غيره كافية في الدلالة.

والعلامة في الارشاد (5) اقتصر على نقل القول بالمتعة وعدم وجوب شئ من غير ترجيح.

وفي التحرير (6) اقتصر على المتعة ناسبا لها إلى الرواية، مؤذنا بالتردد.

وكذلك المصنف نسب الحكم بها إلى الرواية.

ووجه التردد: النظر إلى صحتها، والالتفات إلى أن المتعة مخصوصة بالطلاق.

واعلم أن القول بوجوب مهر المثل لا نعلمه لغير العلامة في القواعد (7)،

(1) المختلف: 545.

(2) الخلاف 4: 378، مسأ لة (1 8).

(3) راجع مختلف الشيعة: 545.

(4) البقرة: 236.

(5) إرشاد الاذهان 2: 16.

(6) تحرير الاحكام 2: 36.

(7) القواعد 2: 41.