پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص219

في النهاية (1) وأتباعه (2) والعلامة في المختلف (3)، وولده في الشرح (4)، والشهيد في شرح الارشاد (5) – على أن لها المتعة، لصحيحة محمد بن مسلم السابقة (6) عن الباقر عليه السلام: ” في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل دخوله بها: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها “.

لا يقال: لا صراحة في الرواية على المدعى.

لان الميت يحتمل كونه الحاكم وكونه المحكوم عليه، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال، لان المطلوب منها موت الحاكم.

لأنا نقول: لفظها وإن احتمل ذلك بمجرده إلا أن فيها ما ينفي كون الميت المحكوم عليه، لانه ذكر فيها أن المحكوم عليه لو مات قبل الحكم لا يبطل الحكم ويحكم الحاكم بعد ذلك، ويثبت ما يحكم به، وإذا كان الطلاق لا يسقط الحق مع بقاء الحاكم فلان لا يسقط مع موت أحدهما مع بقائه أولى.

ووجه الاولوية: بقاء حكم الزوجية بالموت دون الطلاق، ولا يضر اختلاف الحق حيث إنه هنا المتعة وهناك المهر المحكوم به، لاشتراكهما في أصل الاستحقاق وإن فرق النص بينهما في المقدار.

وأيضا: فموت المحكوم عليه خارج بالاجماع على أنه لا أثر له في وجوب المتعة، فيبقى الآخر.

(1) النهاية: 472.

(2) راجع المهذب 2: 206، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 19: 340، والوسيلة: 296.

(3) مختلف الشيعة: 545.

(4) ايضاح الفوائد 3: 219 – 220.

(5) غاية المراد: 201.

(6) في الصفحة السابقة.