پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص218

ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل: سقط المهر، ولها المتعة.

وقيل: ليس لها أحدهما.

والاول مروي.

كان حكمها لا يتجاوز مهر السنة في حال الزوجية فبعدها أولى.

وهذا بخلاف المطلقة في القسم الاول.

ووجه خروجها عنها – مع شمول الآية (1) لها من حيث العموم، لصدق الطلاق قبل المسيس والفرض المقتضي للمتعة – صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه – إلى أن قال -: ” فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ” (2) والرواية وإن اختصت.

بما لو كان الحاكم الزوجة في حالة الطلاق إلا أنه لا قائل بالفرق.

واعلم أن ظاهر النص والفتوى أنها لو تجاوزت مهر السنة حيث يكون الفرض إليها في الموضعين يقتصر على مهر السنة بذلك الفرض ويبطل الزائد منغير أن يتوقف على فرض آخر.

ويؤيده أن فرض المجموع يقتضي فرض بعضه، فيقتصر من إبطاله على ما دل عليه الدليل، ويبقى الباقي.

ويحتمل إلغاء اللفظ حينئذ، لمخالفته المشروع، وتوقف الفرض على حكم آخر.

وتظهر الفائدة فيما لو ماتت قبله.

قوله: ” ولو مات الحاكم قبل.

الخ “.

إذا مات الحاكم في مفوضة المهر قبل الحكم فأكثر الاصحاب – ومنهم الشيخ

(1) البقرة: 236.

(2) الكافي 5: 379 ح 2، الفقيه 3: 262 ح 1249، التهذيب 7: 365 ح 1481، الاستبصار 3: 230 ح 830، الوسائل 15: 32 ب ” 21 ” من أبواب المهور ح 2.