مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص217
ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم لزم من إليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف.
ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة.
موضع وفاق، وإلا فالرواية به لا تخلو من ضعف (1).
وعلى تقدير تفويضه إلى الزوجين معا يتوقف على اتفاقهما معا عليه، كاتفاقهما على فرضه في القسم الاول.
فإن اختلفا قال الشيخ في المبسوط: ” وقف حتى يصطلحا ” (2) وتبعه العلامة (3).
ولم يذكروا الرجوع هنا إلى الحاكم، ولو قيل بهكان حسنا، لوجود المقتضي فيهما، مع اشتراكهما في عدم النص على الخصوص.
ولم يذكروا حكم ما لو فوض إلى أجنبي على القول بصحته، ولا نص يقتضيه.
وينبغي له وللحاكم الاقتصار على مهر المثل، لانه عوض البضع، ولان الحاكم إذا كان غير الزوج أشبه المرأة فناسب أن لا يزيد عليه.
ويؤيد عدم النقصان عنه الرواية السابقة، وهي موافقة للحكم.
ولم يوافقنا أحد من العامة (4) على هذا القسم (5)، بل جعلوه كالمهر الفاسد، وأوجبوا به مهر المثل.
قوله: ” ولو طلقها قبل الدخول.الخ “.
إذا طلق مفوضة المهر – سواء كان قبل الدخول أم بعده – لم يبطل الحكم.
لكن إن كان الطلاق قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، وثبت لها نصفه.
وحيث
(1) في هامش إحدى الحجريتين: ” في طريقها الحسن بن زرارة، ولم ينص الاصحاب عليه بشئ من مدح ولا غيره.منه رحمه الله “.وطبع خطأ: الحسن بن زيد، والصحيح ما أثبتناه.
(2) المبسوط 4: 297.
(3) تحرير الاحكام 2: 36.
(4) الحاوي الكبير 9: 485، المغني لابن قدامة 8: 48.
(5) في هامش ” و: ” وهو تفويض المهر.منه رحمه الله “.