مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص216
والكثرة.
أما في الكثرة فظاهر، لان حكمه به على نفسه.
وأما في جانب القلة فلا يتقيد إلا بما يجوز جعله مهرا.
وعلى تقدير تفويضه إليها لا يتقدر في جانب القلة كمامر، لانه حقها فلها الاقتصار على القليل.
ويتقدر في جانب الكثرة بمهر السنة عند جميع الاصحاب.
ومستند ذلك أخبارهم، كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: ” لا يجوز بحكمها مهر نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة.
قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت، قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا.
قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ” (1).
وفي الحقيقة الفرق الواقع في الرواية بنفس الدعوى والسؤال قائم في جواز نقصانه عن مهر السنة وعدم جواز زيادتها، مع أن أبا بصير روى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام – وسأله عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها – قال: ” يلحق بمهر نسائها ” (2).
والشيخ (3).
جمع بين الروايتين بحملهذه على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه، فإنه يلحق به، والاولى على ما إذا فوض إليه الامر مطلقا.
والظاهر أن الحكم المذكور
(1) الكافي 5: 379 ح 1، علل الشرايع: 513 ح 1، التهذيب 7: 365 ح 1480، الاستبصار 3: 230 ح 829 الوسائل 15: 31 ب (21) من أبواب المهور، ح 1.
(2 و 3) التهذيب 7: 366 ح 1482، الاستبصار 3: 230 ح 831 الوسائل الباب المتقدم ح 4.