مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص215
وأما الثاني – وهو تفويض المهر – فهو أن يذكر على الجملة، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة، وجاز أن يحكم بما شاء.
ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة، ويتقدر في الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة، وهو خمسمائة درهم.
المهر في العقد، فإنه يكون للمولى كما مر (1).
والفرق أن المهر مع التعيين يملك بالعقد ” والمالك لمهر الامة هو السيد، بخلاف المفوضة، فإن ملك المهر يتوقف على الفرض أو الدخول كما مر، فقبله لا مهر، وقد حصل الانتقال عن ملكه قبل تحققه فيكون لها، لحدوثه على ملكها.
وأما المشتري فإنه يملكه مع الاجازة على التقديرين.
وقد سبق (2) ما يفيد الوجه في ذلك.
قوله: (وأما الثاني وهو تفويض المهر.
الخ “.
هذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض، وهو أن يذكر المهر في العقد إجمالا ويفوض تقديره فيه.
إلى أحد الزوجين – وعليه اقتصر المصنف – أو إليهما معا، ولا إشكال في جوازه أيضا.
وألحق بعضهم جعله لاجنبي غيرهما، لانه وإن لم يكن منصوصا بخصوصه إلا أنه في معنى التوكيل وقد تراضيا عليه، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3).
ووجه المنع أن المهر حق يتعلق بالزوجين، فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذن شرعي.
وهذا أجود.
إذا تقرر ذلك فعلى تقدير تفويضه إلى الزوج فتقديره إليه في جانب القلة
(1) في ص: 36.
(2) لاحظ ص: 59.
(3) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 3 ب ” 2 0 ” من أبواب المهور ح 4.