پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص211

الرابعة:لو تزوج المملوكة ثم اشتراها

فسد النكاح، ولا مهر لها ولا متعة.

الخامسة:يتحقق التفويض في البالغ الرشيدة،

ولا يتحقق في الصغيرة ولا في الكبيرة السفيهة.

ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد.

وفيه تردد منشؤه: أن الولي له نظر المصلحة، فيصح التفويض وثوقا بنظره.وهو أشبه.

وعلى التقدير الاول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل.

وعلى ما اخترناه لها المتعة.

تقويم المتلفات، فيعتبر فيه معرفة القيمة وتقدير النفقات حيث ينتهي إليه.

وقيل: لا يصح فرض الحاكم مطلقا، لان الغرض منه إثبات المهر في ذمة الزوج، وذلك منوط بتراضي الزوجين، ولا مدخل لغيرهما فيه.

ويضعف بأن ذلك تعيين له لا إحداث، بل سببه حاصل منهما بالعقد، وإنما الحاكم يقطع الخصومة بذلك بينهما ويرفع المنازعة، كما يقدر النفقة الواجبة بالعقد أو مع التمكين المستند إلى الزوجين.

قوله: ” لو تزوج المملوكة.الخ “.

المراد أنه اشتراها قبل الدخول، إذ لو دخل وجب المهر قبل الشراء للبائع، سواء كانت مفوضة أم لا.

أما إذا اشتراها قبله فلا مهر لها عليه إن كان مسمى بالعقد، لان المهر لو ثبت لكان له كما سبق.

ولا متعة على تقدير كونها مفوضة، لما ذكرناه، ولان المتعة مختصة بالطلاق كما مر (1).

قوله: ” يتحقق التفويض.

الخ “.

لاكلام في صحة التفويض من غير المولى عليها، لان الحق في ذلك لها، وأمر

(1) في ص: 208.