پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص208

ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها.

قوله: ” ولا تستحق المتعة.

الخ “.

الوجه في اختصاصها بذلك ثبوت الحكم لما بقوله تعالى:

(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن)

(1) مع أصالة البراءة في غير ما دلت عليه الآية، فإن الظاهر من نفي الجناح عدم لزوم المهر أو بعضه بالطلاق على هذه الحالة، وهي طلاق المفوضة قبل المسيس وفرض مهر لها، وإلا فالجناح منفى عن الطلاق مطلقا.

ثم أمر بالمتعة حينئذ، والامر للوجوب.

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بهاقال: ” عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (2) ” الحديث.

ولا تجب المتعة لغير المذكورة، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر ولا متعة، للاصل.

وقوى الشيخ في المبسوط (3) ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق وفسخ، أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصة.

وقوى في المختلف (4) وجوبها في الجميع.

والاقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية، ورجوعا في غيره إلى الاصل.

ومجرد المشابهة قياس لا نقول به.

وهذا هو الذي اختاره المصنف

(1) البقرة: 236.

(2) الكافي 6: 106 ح 3، التهذيب 8: 142 ح 493، الوسائل 15: 61 ب (51) من أبواب المهور ح 2.

(3) المبسوط 4: 319 – 320.

(4) مختلف الشيعة: 551.