پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص207

والمعتبر في المتعة بحال الزوج، الغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله.

قوله: ” والمعتبر في المتعة.الخ “.

المعتبر في المتعة الواجبة لمطلق المفوضة قبل الدخول وقبل أن يفرض لهافريضة بحاله في اليسار والاقتار، كما نبه عليه تعالى بقوله:

(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1).

وروى الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام: ” إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ” (2) الحديث.

وعن أبى بصير قال: ” قلت لابي جعفر عليه السلام: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)

ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه ” (3).

وقد استفيد من الآية والرواية انقسام حاله إلى أمرين اليسار والاعسار.

والاصحاب قسموها إلى ثلاثة نظرا إلى الواقع عرفا، وعينوا لكل مرتبة أشياء على مقتضى العرف ومناسبة مدلول الاخبار، وهي غير منافية للقسمين، لان مرجع الثلاثة إليهما.

والمراد بالدابة الفرس.

وهي قريبة من تمتيع الغني بالعبد والامة.

وفي معناها البغل والبعير المقارب لها في القيمة، لان الحكم في ذلك التقريب العرفي لا التحديد.

ويعتبر في الخاتم مسماه من ذهب وفضة.

ويعتبر في الاحوال الثلاثة العرف بحسب حال البلد والوقت والشخص.

(1) البقرة: 236.

(2) الكافي 6: 105 ح 3، التهذيب 8: 139 ح 484، الوسائل 15: 56 ب (49) من أبواب المهور، ح 1.

(3) الكافي 6: 105 ح 5، التهذيب 8: 140 ح 486، تفسير العياشي 1: 129 ح 428، الوسائل الباب المتقدم ح 2، والآية في سورة البقرة: 241