مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص206
وصحيحة الحلبي قال: ” سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال: لها مثل مهور نسائها ” (1).
وهذه الاخبار وإن كانت لا تخلو من ضعف في الطريق أو قطع إلا أنها مؤيدة لما تقتضيه الادلة من كون مهر المثل عوض البضع، وكونه ملحقا بالاموال، وهو يقتضي كونه ما يبذل عادة لامثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الاموال.
ووافق جماعة (2) من الاصحاب في عدم تقدره بذلك حيث يجب (3) مهر المثل لما أشبه الجناية، كالنكاح الفاسد، ووطء الشبهة، والاكراه.
وإنما الشبهة في هذه المسألة، وهي مسألة التفويض لا غير، من حيث ذهاب معظم الاصحاب إلى التقييد وقصور دليله.
وتوقف في المختلف (4) لذلك، مقتصرا على حكاية القولين.
وله وجه، لمعارضة الشهرة لقوة الدليل.
واعلم أن مهر المثل يثبت في مواضع كثيرة: منها: ما ذكر هاهنا، وفي بابه اقتصر على بيان كيفيته.
ومنها: التسمية الفاسدة، وإذا نكح عدة نساء بمهر واحد.
وقد تقدما (5) في الباب.
ومنها: الوطء في النكاح الفاسد، والشبهة، والاكراه، وغير ذلك.
(1) التهذيب 7: 362 ح 1468، الاستبصار 3: 225 ح 814، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(2) راجع القواعد 2: 39 – 40، ايضاح الفوائد 3: 216، جامع المقاصد 13: 430.
(3) في ” ش، و “: يجعل.
(4) مختلف الشيعة: 548 – 549.
(5) في ص: 162 و 171.