مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص205
فيهما، ولان النساء جمع مضاف فيهم الجميع.
وقيل: يعتبر جانب الاب خاصة، لعدم اعتبار الام في الفخر.
وهو ممنوع.
ويعتبر في الاقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو ما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر عادة، على الاقوى.
وقد قيد المصنف والاكثر ذلك بما إذا لم يتجاوز مهر السنة، وهو خمسمائة درهم كما سلف، استنادا إلى رواية أبى بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم ” (1).
وفيها – مع ضعف السند – قصور الدلالة، لان الكلام في المفوضة، ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي مداقها، وهو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها، وهذا ليس من التفويض في شئ، وإن كان العقد قد وقع بصورةالتفويض، فجاز اختلاف الحكم لذلك.
ومن ثم ذهب بعض (2) علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر، لاطلاق الاخبار في ذلك، مثل رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: ” لها صداق نسائها ” (3).
وموثقة منصور بن حازم قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام – وقد تقدمت – وفيها: فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها ” (4)
(1) في هامش ” و “: ” في طريقها أبان بن عثمان، وكان من الناووسية، إلا أن الكشي قال: ” إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه ” وهذا الخبر صحيح عنه، فليس له إلا إثبات هذه الدعوى.
بخطه قدس سره “.
لاحظ رجال الكشي: 322، التهذيب 7: 362 ح 1469، الاستبصار 3: 225 ح 815، الوسائل 15: 25 ب (13) من أبواب المهور، ح 2، والرواية فيه مضمرة.
(2) حكاه.
العلامة في المختلف: 549.
(3) الكافي 5: 381 ح 10، التهذيب 7: 362 ح 1466، الاستبصار 3: 225 ح 812، الوسائل 15: 24 ب (12) من أبواب المهور، ح 3.
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 203، هامش (1).