مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص204
ما لم يتجاوز السنة ” وهو خمسمائة درهم.
الموت قبل الفرض فلا شئ لها، لانتفاء سبب الوجوب، لانه منحصر في الفرض والدخول، فبدونه يتمسك بأصالة العدم وبراءة الذمة.
وإن كان بعد الفرض ثبتالمفروض بتمامه، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: ” إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها، وإن لم يكن فرض مهرا فلا مهر ” (1).
ولا يخفى ان الميراث يثبت على كل حال، لتحقق الزوجية المقتضية له.
قوله: ” المعتبر في مهر المثل.الخ “.
مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع المخصوص، وهو ما يبذل في مقابلة نكاح أمثال المرأة (من) (2) المشتملات على مثل صفاتها التي يزيد المهر وينقص باعتبارها، لان ذلك هو المفهوم من المثل لغة وعرفا.
وقد ذكر المصنف من صفاتها الشرف والجمال وعادة نسائها.
ولا شبهة في اعتبار ذلك، لكن تعتبر معه رعاية باقي الصفات التي يتفاوت بتفاوتها المهر من العقل، والادب، والبكارة، وصراحة النسب، واليسار، وحسن التدبير، وما جرى مجرى ذلك، وأضدادها، لان ذلك مما يختلف المهر باختلافه.
وبهذا صرح المحققون (3) وإن اختلفت عباراتهم فيما يعتبر به المهر، فالمحصل ما ذكرناه.
والمعتبر في أقاربها من الطرفين على الاقوى، لاختلاف المهر باختلافهن
(1) التهذيب 8: 146 ح 505، الاستبصار 3: 341 ح 1215 الوسائل 15: 76 ب (58) منأبواب المهور، ح 22.
(2) من ” س ” واحدى الحجرتين.
(3) راجع المبسوط 4: 299، الوسيلة: 295، السرائر 2: 581، التحرير 2: 35.
جامع المقاصد 13: 423.