مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص203
أحدهما.
وفيه وجه ثالث بفساد التفويض دون العقد، فيجب مهر المثل، كما لو شرط في المهر ما يفسده.
إذا تقرر ذلك فنقول: من حكم التفويض أن لا يجب المهر لها بالعقد عندنا ولا المتعة، بل إنما تجب المتعة بالطلاق قبل الدخول، ومهر المثل بالدخول، أو ما يتفقان من المهر قبل الدخول، فإذا طلقها بعده فلها نصف ما يفرض.
أما وجوب مهر المثل بالدخول فيدل عليه أخبار كثيرة، منها رواية منصور بن حازم قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها ” (1).
ويدل على وجوب المتعة بالطلاق، ونصف الفرض إن اتفقا عليه، وجميعه إن لم يطلق، قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ” (2) وسياقها وقوع الطلاق قبل المسيس وقبل الفرض، وأما بعده فالواجب ما دل عليه قوله: فنصفما فرضتم ” (3).
وبعد الدخول يجب مهر المثل، سواء طلق أم لا.
فقول المصنف: ” وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ” يغني عنه قوله: ” ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول ” لان الدخول إذا كان موجبا له فلا أثر للطلاق ولا لعدمه في ذلك، فكان تركه أنسب، لئلا يوهم كون الطلاق حينئذ له مدخل في ثبوته، من حيث إن تعليق الحكم على وصف يشعر بعليته.
وبقي من أحكام المفوضة مالو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق،فإن كان
(1) التهذيب 7: 362 ح 1467، الاستبصار 3: 225 ح 213، الوسائل 15: 24 ب (12) من أبواب المهور، ح 2.
(2، 3) البقرة: 236 – 237.