مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص202
وفيه مسائل: الاولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر، صح العقد.
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر.
وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها، ولا متعة.
فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة.
ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول.
قوله: ” ذكر المهر ليس شرطا.
الخ “.
قد قررنا في أول الباب أن المهر ليس ركنا من أركان النكاح، بخلافالعوضين في البيع ونحوه من عقود المعاوضات، وأنه يقوم بالزوجين وإن كان العوض لازما في الجملة.
فإذا تزوج ولم يذكر في العقد مهرا، سواء أطلق أم شرط أن لا مهر عليه في الحال أو مطلقا صح، لان عدم ذكره في معنى نفيه في الحال، وذلك لا ينافي حكم التفويض ووجوبه في المآل.
نعم، لو صرح بنفيه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد في قول قوي، لمنافاته مقتضاه، لان من مقتضياته وجوب المهر في الجملة، إما بالعقد أو بالفرض أو بالدخول وما في معناه، فإذا شرط نفيه في جميع هذه الاحوال فقد شرط ما ينافي مقتفى عقد النكاح، فيفسد.
وفيه وجه آخر بالصحة، وإلحاقه بما لو نفاه مطلقا، لان قوله: ” على أن لا مهر ” يفيد نكرة منفية، وهي من صيغ العموم، فيتناول الحال والمال، وقد حكم بالصحة وتخصيصها بمقتضيات التفويض، فيكون الحكم فيما لو صرح بالعموم كذلك، لاشتراكهما في قبول التخصيص.
وفيه: أن إطلاق العموم لا ينافي التخصيص، أما التصريح بنفيه كصورة الفرض فمنافاته للتخصيص ظاهرة، لظهور أن نفي المهر في الحالين ينافي ثبوته في