مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص200
وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها، أو شيئا منه، أو غيره ولو هدية.
عقه، واستحق من الله عزوجل أن لا يزوجه حوراء ” (1).
وظاهر الاخبار أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج، وعبارة المصنف شاملة لهما.
وقد يمكن تعلق الكراهة به من حيث الاعانة على المكروه إن أمكنه النقصان، وإلا فلا كراهة من قبله.
مع أنه قد تقدم (2) إمهار الحسن عليه السلام امرأة مائة جارية وغيره.
قوله: ” وأن يدخل بالزوجة.
الخ “.
مستند الحكم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره ” (3).
قال الشيخ في التهذيب: ” وهذه الرواية وردت على جهة الافضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا، لما رواه عبد الحميد الطائي قال: قلتلابي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا، فقال: نعم، يكون دينا عليك ” (4).
مع أن الرواية الاولى قاصرة عن إفادة التحريم من حيث السند، أما الكراهة فيكفي فيها مثل ذلك كالاستحباب.
(1) الكافي 5: 376 ح 7، الفقيه 3: 253 ح 1201 ولم يسنده، علل الشرائع: 499 ح 1 و 2.
العيون 2: 84 ح 25 و 26، التهذيب 7: 356 ح 1451، الوسائل 1 5: 5 ب (4) من أبواب المهور ح 2.
(2) في ص: 168.
(3) التهذيب 7: 357 ح 1452، الاستبصار 3: 220 ح 799، الوسائل 1 5: 12 ب (7) من أبواب المهور ح 1.
(4) التهذيب 7: 357 ح 1453، وحديث الطائى أخرجه في الكافي 5: 413 ح 3، الاستبصار 3: 220 ح 798، الوسائل 15: 16 ب (8) من أبواب المهور ح 9.