مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص199
ويستحب تقليل المهر.
ويكره أن يتجاوز السنة، وهو خمسمائة درهم.
المعاوضات، فتساوي المكرهة في الحكم.
فهذه جملة الاحكام المتعلقة بصور المسألة كلها.
قوله: ” ويستحب تقليل المهر.
الخ “.
لا خلاف في استحباب تقليل المهر، وأن لا يتجاوز مهر السنة الذي تزوج به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه وزوج به بناته، للتأسي به، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” أفضل نساء امتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا ” (1).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ” (2)، وقال الباقر عليه السلام: ” ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر بناته ولا تزوجشيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، وهو نصف الاوقية، والاوقية أربعون، والنش عشرون درهما، فذلك خمسمائة درهم ” (3).
وعن الحسين بن خالد قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنه كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء، وجعل ذلك مهرها.
ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه
(1) الكافي 5: 324 ح 4، الفقيه 3: 243 ح 1156، التهذيب 7: 404 ح 1615، الوسائل 1 5: 10 ب (5) من أبواب المهور ح 9.
(2) مسند أحمد 6: 82.
31) الوسائل 15: 6 ب (4) من أبواب المهور ح 4، والجملة الاخيرة من ح 8 من نفس الباب.