پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص197

هذا كله إذا كان المهر حالا، فلو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع قبل حلوله قطعا، إذ لا يجب لها عليه شئ حينئذ، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.

ولدخولها على الرضا بتسليم نفسها قبل قبضه، كالبيع إذا كان بثمن مؤجل.

ثم إن سلمت نفسها إليه فلا كلام.

وإن دافعت وأقدمت على فعل المحرم حتى حل الاجل ووجب المهر ففي جواز امتناعها بعد ذلك كالحال وجهان، من اشتراكهما (حينئذ) (1) في المعنى، ومن استقرار وجوب تسليمها قبله فيستصحب.

ولانها لما رضيت بالتأجيل ثبت (2) أمرها على أن لا حق لها في الامتناع، فيمتنع ثبوته بعد ذلك، لانتفاء المقتضي.

وهذا هو الاقوى، وبه قطع في المبسوط (3)، وتبعه الاكثر ومنهم المصنف.

وسيأتي (4) البحث فيه في الكتاب، لكنا ذكرناه هنا لمناسبة استيفاء الاقسام.

وظاهر كلام الشيخ في النهاية يقتضي جواز الامتناع هنا، حيث أطلق جواز امتناعها حتى تقبض المهر (5).

والظاهر أن إطلاقه محمول على الحال، لانه محل.

الخلاف، لا المؤجل مطلقا.

ولو كان بعضه حالاوبعضه مؤجلا فلكل واحد منهما حكم نفسه.

فلها أن تمتنع حتى تقبض الحال دون المؤجل وإن حل، كما قرر.

وجميع هذا البحث على تقدير عدم الدخول.

وأما بعده فهل لها الامتناع إذا أرادته حتى تقبض المهر كما كان لها ذلك قبله؟ قولان، أحدهما العدم، وهو الذي

(1) من ” ش ” و ” و “.

(2) في ” و ” 1: بنت.

(3) المبسوط 4: 314.

(4) في ص: 273.

(5) النهاية: 475.