پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص196

ولو كانت صغيرة لا تصلح للجماع، وطلب الولي المهر، فهل يلزمه التسليم قبل كمالها؟ وجهان، من تعذر التقابض من الجانبين، لعدم إمكان الاستمتاع، وهو خيرة الشيخ في المبسوط (1)، ومن أن الصداق حق ثابت وقد طلبه المستحق فوجب دفعه إليه.

وعدم قبض مقابله من العوض قد أقدم الزوج عليه حيث عقد عليها كذلك، وأوجب على نفسه المال في الحال، كالعكس لو كان المهر مؤجلا.

وهذا هو الاقوى.

ومحل الاشكال ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقا.

أما لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك، ففي وجوب إجابته وجهان، من تحقق الزوجية المقتضية لجواز الاستمتاع، فلا يسقط بعضه بتعذر بعض، فيجب التسليم للممكن، ومن أن القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء والباقي تابع، فإذا تعذر المتبوع انتفىالتابع.

وإمساكها لغير ذلك حضانة، والزوج ليس أهلا لها، وإنما هي حق للاقارب.

ولانه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها فتتضرر.

وعلى هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول، لان حقه الاستمتاع ولم يخلق (2) فيها.

ولو وجب للزمه نفقة الحضانة والتربية، وهو منتف.

وهذا أقوى (3)، وهو خيرة المبسوط (4).

ولو كانا معا صغيرين، فطلب المهر من وليه، فالوجهان في الكبير مع الصغيرة، وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثم، وأجودهما استواؤهما فيه.

ولو انعكس، فكانت كبيرة والزوج صغير، فالوجهان.

واختار في المبسوط (5) عدم وجوب تسليم المهر في الجميع، كما لا تجب النفقة، محتجا بأن الاستمتاع غير ممكن.

وهويتم في النفقة لا في المهر، لما قررناه.

(1 و 5) المبسوط 4: 316.

(2) في ” س “: ولم يخلف.

(3) في ” ش، و “: قوي.

(4) المبسوط 4: 315.