مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص195
منفعة البضع إذا فاتت تعذر استدراكها، والمال يمكن استرداده (1) ولا فرق في هذه الحالة بين كون الصداق عينا ومنفعة، متعينا وفي الذمه.
وهل يختلف ذلك بإعسار الزوج ويساره؟ الاكثرون على عدمه، وهو الذي تقتضيه القاعدة الثانية، لان عجز أحد المتعاوضين لا يسقط حق الآخر مما يثبت له.
ويظهر من ابن إدريس أنه ليس لها الامتناع مع الاعسار، لمنع مطالبته (2).
ويضعف بما ذكرناه، فإن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض، لكن يختلف الحال حينئذ، فإنه مع يساره ومطالبتها يأثم الزوج بالمنع، وتستحق النفقة وإن لم تسلم نفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم المهر، لان المنع حينئذ بحق، فلا يقدح في التمكين.
وأما مع إعساره فلا إثم عليه بالتأخير وفي استحقاقها النفقة حينئذ وجهان، من انتفاء التمكين، إذ هو معلق بأمر ممتنع عادة، وهو الذي جزم به الشهيد في شرح الارشاد (3)، ومن أن المنع بحق كالموسر، لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر.
وامتناع التسليم عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الاجتماع بالاقتراض ونحوه.
وهذا متجه.
ولا فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكنت منه فلم يقع وعدمه، فلها العود إلى الامتناع بعد التمكين إلى أن تقبض المهر ويعود الحكم إلى ما كان قبله، لما تقرر في المقدمة الرابعة أن القبض لا يتحقق في النكاح بدون الوطء.
ولو لم تكن المرأة مهياة للاستمتاع، بأن كانت مريضة أو محبوسة، لم يلزمه تسليم الصداق، لما تقدم من اشتراط وجوبه عليه بالتقابض من الجانبين.
(1) في ” ش “: استدراكه.
(2) السرائر 2: 591.
(3) غاية المراد: 200.