پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص192

جانبه من العوض حتى يسلم إليه الآخر، سواء كان موسرا أم معسرا، لتحصل فائدة التعويض.

فيجبرهما الحاكم على التقابض معا حيث يتعاسران، لعدم الاولوية.

ولا خفاء في أن النكاح كذلك حيث يذكر المهر في العقد.

الثالث: أنه مع قبض أحدهما بإذن الآخر يسقط حق القابض من الامساك وحق الآخر أيضا، لاستقرار ملك القابض فلا يستعاد منه.

الرابع: أن الوطء في النكاح هو القبض، إذ البضع لا يدخل تحت اليد وإن كانت الزوجة أمة، لان ملك الرقبة لغير مالك الاستمتاع، ولهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب ما لم يطا.

ويحتمل كون الوطء ليس قبضا تاما كقبض المبيع، لان المعتبر منه قبض مجموع العوض الواقع في مقابلة الآخر، والواقع في مقابلة المهر ليس هو الوطء مرة واحدة، بل مجموع حق البضع، وحيث لا يمكن دخوله بأجمعه تحت اليد لا يتصور التقابض من الجانبين، فيبقى حق قبضه ما دامت منفعته متجددة، بخلاف ما يمكن قبضه جملة، كالمهر والمبيع.

الخامس: أن المهر يجب جميعه بالعقد وإن توقف استقراره على الدخول.

وهو أشهر القولين والروايتين.

ويكفي في استقراره الدخول ولو مرة إجماعا.

وهو يؤيد الاول من وجهي السابقة.

السادس: أنه ليس في مقابلة باقي الوطئات مهر في الدائم، للاتفاق علىوجوب جميعه بالوطء الواحد، وإن كان متعلق المعاوضة هو البضع الذي يتجدد منافعه في كل وقت من أوقات وجوده، بخلاف المنقطع، فإن المهر في مقابلة مجموع المدة.

ومن ثم يسقط عنه من المهر بحساب ما تفوته عليه من المدة اختيارا.

السابع: هل يشترط في القبض وقوعه طوعا، أم يكتفى به مطلقا؟ وجهان،