مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص191
ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.
وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل: نعم.
وقيل: لا.
وهو الاشبه، لان الاستمتاع حق لزم بالعقد.
كما لو تلف، لانه مضمون عليه، وقد وقع العقد عليه سليما، فإذا تعيب كان لها رده.
ويضعف بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاءه على ملكها وضمان الفائت لا غير، كما لو عابت العين عند الغاصب.
نعم، يتم ذلك على القول بضمان المعاوضة، مع أنه في المبسوط قوى في موضع آخر عدم الخيار وتعين أخذه بالارش (1) واعلم أن القائل بضمان المعاوضة أوجب هنا مع الرد مهر المثل، لانه قيمة العين، كنظائره.
قوله: ” ولها أن تمتنع من تسليم.
الخ “.
لا بد قبل تحرير المسألة وبيان أقسامها من تمهيد مقدمات يترتب عليها أحكامها، ويظهر وجه الخلاف منها.
وهي امور: الاول: أن النكاح على تقدير ذكر المهر في العقد معاوضة، إما محضة أو شبيهة بها.
وقد تقدم (2) ما يظهر به وجه المشابهة.
ومع عدم ذكره لا يكون كذلك، لعدم العوض من الجانب الآخر، ما لم يدخل فيلزم العوض، ويلحق بالمعاوضة حينئذ.
الثاني: أن في المعاوضة لكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في
(1) لاحظ الهامش السابق.
(2) راجع ص: 180 و 187.