مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص188
البيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ ويجب مثل المبيع أو قيمته، ولا سبيل هنا إلى فساد أصل النكاح، لان الصداق ليس ركنا فيه كما مر.
وقد أطلق الاصحاب هنا ضمان المهر التالف بمثله أو قيمته من غير أن ينقلوا وجوب مهر المثل قولا أو وجها.
قال الشيخ في المبسوط بعد نقل القولين عن العامة: ” والذي يقتضيه مذهبنا في كل مهر معين إذا تلف فإنه تجب قيمته، ولا يجب مهر المثل ” (1).
ولكن العلامة أوجب مهر المثل في مواضع نزل فيها المهر منزلة التالف، منها: ما لو تزوجها على ظرف خل فظهر خمرا (2)، وما لو تزوج المسلم على خمر أو خنزير عالما بالحال (3).
واعترضه الشهيد – رحمه الله – بأن الحكم بمهر المثل في مثل ذلك مبنى على كون ضمانه ضمان المعاوضة، من حيث إن هذا في حكم التلف، مع أنه لا يقول به في التلف الحقيقي، فكأن الحكمين مبنيان على الاصلين المتنافيين.
والحق أن هذا الايراد مدفوع، لان موضع النزاع في الاصلين إنما هو عروض التلف بعد الحكم بالصحة كما في مسألتنا، أما مع فساد المهر ابتداء فلا إشكال عند الاصحاب في وجوب مهر المثل، وقد قال الشيخ في المبسوط عقيب ما ذكرناه بلا فصل: ” وأما المهر إذا كان فاسدا فإنه يوجب مهر المثل بلا شك ” (4) وكذلك ذكر غيره (5)، ومضى (6) في الكتاب ذلك، ويأتي أيضا (7).
وعليه تتفرع
(1) المبسوط 4: 276.
(2 و 3) قواعد الاحكام 2: 37، تحرير الاحكام 2: 32.
(4) المبسوط 4: 276.
(5) لاحظ السرائر 2: 577، الوسيلة: 296، الجامع للشرائع: 441.
(6) أنظر ص: 162.
(7) في ص: 282.