پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص187

والمهر مضمون على الزوج، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه، على قول مشهور لنا.

الالفاظ لا تعنى بأعيانها، وإنما ينظر إلى معانيها ومقاصدها، كان حسنا.

وهذه الصورة لم يتعرض إليها من أصحابنا غير الشيخ، وكانت أحق بالبحث من الاولى، لدقة مدركها وخفاء حكمها.

قوله: ” والمهر مضمون على الزوج.

الخ “.

لا إشكال في كون المهر مضمونا على الزوج إلى أن يسلمه إلى الزوجة.

ولكن جهة الضمان مختلفة، فإن من المال ما يضمن ضمان معاوضة، كالمبيع في يد البائع والثمن في يد المشتري قبل التسليم، ومنه ما يضمن ضمان يد، كالمستعار المضمون والمقبوض بالسوم.

وفي النكاح شبه من الامرين، فمن حيث إنه عوض – كما يظهر من قوله تعالى: ” وآتوهن أجورهن ” (1) وقولهم: ” زوجتك بكذا ” كقوله ” بعتك بكذا ” ولانها تتمكن من رده بالعيب، وتحبس نفسها لتستوفيه، وهما من أحكام الاعواض – يناسب القول الاول.

ومن حيث جواز إعراء النكاح عنه، وعدم انفساخ النكاح بتلفه ولا برده، ولا يسقط بمنعها نفسها إلى موتها، ويدخل عليه اسم النحلة كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” (2) يناسب الثاني.

والمعروف من مذهب الاصحاب هو الثاني، وإليه أشار المصنف بقوله: ” في قول مشهور لنا “.

ونبه بنسبته إلى القول على عدم تعينه واحتمال القول الاخر.

ويتفرع على الوجهين مسائل كثيرة: منها: ما ذكره هنا من تلف المهر قبل تسليمه إلى الزوجة.

فعلى المشهور بين الاصحاب يكون مضمونا على الزوج بالمثل أو القيمة، كغيره من الاموال المضونة ضمان اليد.

وعلى الاول يجب مهر المثل، كما لو تلف أحد العوضين في

(1 و 2) النساء: 25 و 4.