پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص186

وإذا تزوجها بمهر سرا، وبآخر جهرا، كان لها الاول.

قوله: ” وإذا تزوجها بمهر.

الخ “.

هذه هي المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية، ولها صورتان: إحداهما: ما ذكرها المصنف، وهي أن يعقدا سرا على مهر وجهرا على غيره، إما بأزيد كما إذا أراد أن يجملها به مع اتفاقهما على الناقص في الاول، أو بالعكس، فالاعتبار عندنا بالسابق منهما، سواء كان السابق هو العقد المشتمل على مهر السر أو العلانية، لانها بالعقد تصير زوجة ويجب المسمى، فيكون العقد الثاني باطلا.

وخالف فيه بعض العامة (1)، ولهم فيه تنزيلات مختلفة، والمحصل ما ذكرناه.

الثانية: أن يتفقا على ذكر ألفين ظاهرا، وعلى الاكتفاء بألف باطنا في عقد واحد، بأن يتواطيا على إرادة الالف بعبارة الالفين.

وفيه وجهان مبنيان على أن اللغات هل هي توقيفية، أو اصطلاحية؟ وعلى أن الاصطلاح الخاص هل يؤثر في الاصطلاح العام ويغيره أم لا؟ فعلى الاول يفسد المهر، لان الالف غير ملفوظة، والالفين غير مقصودة، ولم تقع عبارة عنها، لمباينتها لا، وينتقل إلى مهر المثل.

وعلى الثاني يحتمل الصحة، ويكون المهر الالف ” لاصطلاحهما عليه، وكونه الالفين، لوقوع العقد عليه باتفاقهما، والوضع العام لا يتغير.

وهذا الاحتماليجري أيضا على الاول.

وقطع في المبسوط (2) بوقوع ما تلفظا به، ولا يلتفت إلى ما اتفقا عليه سرا محتجا بأن العقد وقع صحيحا، سرا كان أو علانية.

وفيه نظر يعلم مما قررناه.

ولو قيل بثبوت الالف خاصة، اعتبارا بما تواضعا واصطلحا عليه، لان

(1) راجع المغني لابن قدامة 8: 82.

(2) المبسوط 4: 291.