مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص185
وجوب مثل الخل، لان ذلك أقرب إلى ما تراضيا عليه، بل ربما لم يخالف ما تراضيا عليه إلا بمشخصات لا دخل لها في المقصود ولا في المالية، فيلغو عند حصول مثل هذا العارض.
وثالثها: وجوب قيمة الخمر عند مستحليه.
اختاره الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، لان قيمة الشئ أقرب إليه عند تعذره.
ولانهما عقدا على شخص باعتبار ماليته، فمع تعذره – لظهور بطلان المعاوضة عليه – يصار إلى القيمة.
وفيه منع بين، لان الخمر غير مقصود أصلا، ولا وقع عليه التراضي، فكيف ينتقل إلى قيمته؟ واعتبارها فرع صحة العقد على العين، بخلاف ما لو عقدا على الخمر عالمين به، فإنهما قد تراضيا على العين، فلا يمتنع الانتقال إلى القيمة لتعذر العين كما تقدم.
وظاهر الحال أن قول المصنف أقرب الاقوال إلى مراد المتعاقدين، فينبغي أن يكون العمل عليه.
هذا كله في المثلى كالخمر.
أما القيمي كالعبد إذا ظهر حرا فالانتقال إلىقيمته، لقيامها مقام المثل في المثلي.
وليس هذا كالقول الثالث، لان ذلك يعتبر فيه قيمة العين بالوصف الواقع الذي امتنع صحته عليه بواسطته، وهنا اعتبرت القيمة باعتبار الومف المقصود لهما.
وعلى هذا فيسقط القول الثالث، في القيمي، لان الحر لا قيمة له.
نعم، لو ظهر مستحقا كان اعتبار قيمته جاريا على القولين.
وعلى هذا فالقول بالمثل متعذر في القيمي مطلقا، وبقيمة الواقع متعذر في الحر، فليس فيه إلا القول بقيمته (3) أو مهر المثل.
فإطلاقهم تشبيه الحكم في مسألة الحر بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه، بل يحتاج إلى تنقيح.
(1) المبسوط 4: 290.
(2) الخلاف 4: 371، مسألة (10).
(3) كذا فيما لدينا من النسخ والحجريتين، ولعل الصحيح: بقيمته عبدا أو.
كما وردت في الجواهر (31: 36).