مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص183
ولو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا قيل: كان لها قيمة الخمر عند مستحليه.
ولو قيل لها مثل الخل كان حسنا.وكذا لو تزوجهاعلى عبد فبان حراأو مستحقا.
قوله: ” ولو أصدقها ظرفا.الخ “.
إذا عقدا على هذا الظرف على أنه خل في زعمهما فبان خمرا، أو على هذا الشخص المعين على أنه عبد فبان حرا ” أو مستحقا ” (1) وبالجملة عقدا على ما يظنان صلاحيته للمهر فبان عدمها، صح العقد قولا واحدا.
وأما المهر المعين فلا شبهة في فساده.
وفي ما يجب ثلاثة أقوال: أحدها – وهو الذي اختاره المصنف – مثل الخل، لان تراضيهما وقع على الجزئي المعين الذي يظنان كونه خلا، وهو يستلزم الرضا بالخل الكلي مهرا، لان الجزئي يستلزم الكلي، فالرضا به يستلزم الرضا به، فإذا فات الجزئي لعدم صلاحيته للملك بقي الكلي، لانه أحد الامرين اللذين وقع التراضي بهما، ولانه أقرب إلى المعقود عليه، لانه مثله.
وهو خيرة ابن الجنيد (2) أيضا، وابن إدريس (3)، والعلامة في المختلف (4).
إن قيل: إن الكلي الذي وقع التراضي عليه بالعقد على الجزئي هو الكلي المقترن بالمشخصات الموجودة، وهذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخصات،والمحكوم بوجوبه هو الكلي في ضمن شخص آخر، وهذا لم يقع التراضي عليه أصلا أصالة ولا تبعا، فإيجابه في العقد إيجاب لما لم يتراضيا عليه.
وكونه أقرب إلى المعقود عليه – مع تسليمه – لا يستلزم وجوبه، لان المهر الذي يجب بالعقد
(1) من إحدى الحجريتين فقط.
(2 و 4) لاحظ المختلف: 547.
(3) السرائر 2: 592 – 593.